العلامة الحلي

86

قواعد الأحكام

الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة ، والحجارة المدفونة المضرة ، وعلى البائع تسوية الأرض ، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم ، وعلى البائع الأرش . ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير اختياره . وأجرة الكيال ، ووزان المتاع ، وعاده ، وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة ناقد الثمن ووزانه ، ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك . ولا يتولاهما الواحد ، بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، وما يشتريه على الآمر بالشراء . ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط ، وفي القيمة لو ثبت التفريط ( 1 ) بالإقرار أو البينة . المطلب الثاني : في حكمه ووجوبه حكم القبض : انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي ، للنهي ( 2 ) عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ( 3 ) ، والأقوى الكراهية . وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه : كالميراث والصداق وعوض الخلع . ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من

--> ( 1 ) " التفريط " : ليست في ( أ ، ب ، ش ، ص ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 لاحظ أحاديث الباب . ( 3 ) في المطبوع : " عن الطعام " .